الجمعة، 25 نوفمبر 2016

الإيجارات القديمة وحالات فسخها ومقترحات تعديلها

الإيجارات

الإيجارات القديمة

  • مقدمة
  • حالات فسخ العلاقات الايجارية
  • مقترحات تعديل قانون الإيجارات القديمة 

مقدمة
تحرير العلاقة الإيجارية فى قانون الإيجارات القديم»، تحد لم يختلف عليه فقط المالك والمستأجر، طرفا النزاع، بل كافة الخبراء والمحللين ممن اجتهدوا لإيجاد حل آمن يرضى جميع الأطراف، فالعلاقة قانونية بحتة لها بُعد إنسانى بين الطرفين، تحول خلالها الصراع إلى بُعد مأساوى، فالأول تحول بموجب عقد أقر بمشروعيته إلى ذليل، يتقاضى من المستأجر مع نهاية كل شهر حفنة جنيهات، لا تسمن ولا تغنى من جوع، فى حين يواجه الآخر خطر التهديد بالتشرد وأسرته، إذا ما تحررت العلاقة الإيجارية، وبين هذا وذاك تجد وابلا من القضايا والنزاعات بين الطرفين فى ساحات المحاكم، حولت علاقة الجيرة التى أوصت بها كافة الأديان إلى علاقة عدائية، تنتظر حسم القضاء، ومع قدوم مجلس النواب الحالى وإثارة الإيجارات القديمة فى بيان الحكومة، عاد النقاش من جديد لدائرة الضوء فى محاولة لإيجاد مخرج آمن لكافة الأطراف، وحاولت «المصرى اليوم» من خلال هذا التحقيق رسم ملامحه.

حالات فسخ العلاقات الايجارية

استجابة لرغبات المواطنين من أصحاب الشقق ذات الإيجار القديم والتي يحصلون منها عل على ملاليم ، أعلن معتز محمود رئيس لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب أن المشروع المقدم لتعديل قانون الإيجار القديم والذي يتم مناقشته حالياً من قبل لجنة الاسكان بمجلس النواب قد تضمن ثلاثة حالات يمكن من خلالها للمواطنين من مالكي العقارات المؤجرة قديماً من فسخ العلاقة الإيجارية في الحالات الثلاثة الآتية:-
 قيام المستأجر باستخدام العقار المؤجر له لأغراض غير أغراض السكن.
2- ثبوت ملكية المؤجر لفيلات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد مرت على هجرته خارج مصر  أكثر من 4 إلى 5 سنوات.
3- ثبوت ملكية زوجة المستأجر لأي وحدات سكنية أو اياً من أقاربه من الدرجة الأولي داخل نفس المحافظة.

مقترحات تعديل قانون الإيجارات القديمة

ويتضمن المقترح الأول لتعديل قانون الإيجار القديم 4 مواد، حيث نص المادة الأولي  علي زيادة القيمة الإيجاريةللأماكن السكنية المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك بنسبة 5 % زيادة سنوية من آخر قيمة إيجارية وذلك بعد دفع سبع دفعات.
أما المادة الثانية تنص علي استبدال نسب الزيادة السنوية في الايجار للأماكن غير السكنية كالمحلات وغيرها والتي ينص عليها بالفقرة الأولي  بالمادة الثالثة وهي زيادة النسب الإيجارية نحو 4 % بالنسبة للمنشأت التي أنشأت حتي 9 سبتمبر عام 1977 و نحو 2 % للمنشأة التي أنشأت من 10 سبتمبر 1977 حتي 30 يناير 1996، علي أن تحتسب تلك لنسب منالقيمة الإيجارية وقت صدور هذا القانون
والمادة الثالثة تنص علي إنشاء صندوق دعم غير القادرين علي سداد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية التي قد أسري عليها هذا القانون

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية